الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدم النازل بسبب الإجهاض

الجواب
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل، ووجد فيه علامة الإنسان؛ من رجل، أو رأس، أو يد ولو خفيا فإنه نفاس، حكمه حكم النفاس، عليها أن تبقى حتى تطهر ولو إلى أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوما، هذه هي النهاية، فإن طهرت قبل ذلك؛ لعشرين، أو لشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل أربعين، إذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوما، فما زاد عليه يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل، وتحل لزوجها، وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، كالمستحاضات وكصاحب السلس، أما لو طهرت لأقل من ذلك؛ لعشرين، أو لخمسة عشر، أو لثلاثين، أو نحو ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضا.
أما إن كان هذا الإجهاض لم يتخلق، بل أجهضته دما أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كالمستحاضات، وكصاحب السلس، وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا من أجل كثرة الدم، والمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأن ليس بنفاس حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/457- 458)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟