الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجهر بالبسملة وترك التأمين

الجواب
الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ما يدل على ذلك. أما التأمين فالسنة الإتيان به بعد كلمة ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة: 7] في الصلاة وخارجها؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك ويقول - صلى الله عليه وسلم - : «إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/244- 245)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟