الأحد 20 شوّال 1445 هـ
أخذت من شخص مبلغًا من المال، ولا أدري أين هو، والآن أريد أن أتصدّق بهذا المبلغ له، هل يجوز أن أتصدق به على أقاربي وله الأجر؟
نعم، لا بأس أن تتصدّق به، فإن أجاز ذلك، وإلا ترده إذا حضر وطالب بحقه، فإن أجاز الصدقة فله الأجر، وإن لم يجزها كان الأجر لك، وعليك أن تعطيه ماله.
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(15/385)
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
حكم تصدق المرأة عن والديها من مال زوجها
هل يدخل الراتب التقاعدي في الميراث ؟ وحكم امتناع الورثة...
حكم الامتناع عن التصدق على المتسولين
إطلاق (ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء) ثم قد تصرف بعض...
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
ما حكم الإنفاق على المدارس الإسلامية للاستغناء بها عن مدارس...
حكم طلب المساعدة المالية لأجل الزواج
حكم تصدق المرأة على أقاربها من مال زوجها
هل بمجرد النفقة على اليتيم يدخل المنفق في أجر كافل...
هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها على أقاربها ؟
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)