الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة

الجواب
حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة: 7] أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه.
وروى وائل بن حجر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال: قال: آمين، ورفع بها صوته»، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: «ومد بها صوته» وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/424- 426)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟