السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة

الجواب
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام ويؤمن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، ولكنه في الجهرية يقتصر على الفاتحة ثم ينصت لإمامه، أما في السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله - صلى الله عليه وسلم - يخاطب أصحابه: «لعلكم تقرءون خلف الإمام ؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح. وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/232- 233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟