الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التأمين التجاري

الجواب
أقول: إن هذا التأمين وأمثاله حرام، ولا يشك إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها إلا أنه من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90] ووجه كونه ميسراً: أنك إذا دفعت كل يوم ريالاً كم تدفع في السنة ؟ كما قال هو: ثلاثمائة وخمسة وستين ريالاً بناءً على السنة الميلادية، أما السنة القمرية الهلالية فهي أقل من ذلك، ستدفع في السنة ثلاثمائة وخمسين ريالاً، ثم قد يحصل لك حادث يستوعب مائة ألف، فتكون الشركة خاسرة وأنت رابح، وربما يمضي العام لا يحصل عليك حادث فتكون أنت الخاسر.
ولهذا أقول: نسأل الله أن يعافينا من البلاء، كثر الربا في المسلمين، إما صراحة وإما بحيلة، فهل يريد منا هؤلاء أن يكثر فينا الميسر أيضاً والقمار والمغالبات ؟!! نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أشرارنا.
أقول: إن هذا التأمين وأمثاله حرام، والقاعدة: كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنه من الميسر.
كل عاقد إما غانم وإما غارم بمقتضى العقد لا بمقتضى الأسعار لو اختلفت وإلا من المعلوم إذا اشتريت سلعة بمائة ريال ثم جلبتها في السوق ولم أبعها إلا بثمانين فهذا غرم، لكن ليس بسبب العقد، ولهذا لبس بعض الناس قال: كل شيء معرض للغنم والغرم، فيقال: إن الغنم والغرم في الميسر بمقتضى العقد، أما الغنم والغرم ضمن اقتضاء السوق والأسعار فهذا خارج عن العقد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(29)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟