الجواب
التأمين على الحياة والممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا، وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع الغرر»، وبالله التوفيق.