الجواب
إن مشروع نظام(رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها. ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب: (رامتان) للخدمات الصحية لا تجوز شرعا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.