السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الإشارة بالسبابة والنطق بالشهادة عند رؤية الجنازة

الجواب
لا أعلم له أصلا، ولكن السنة إذا رأوها أن يقوموا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول عند رؤية الجنازة: «قوموا فإن للموت فزعا» وقال: «إذا رأيت جنازة فقم حتى تجاوزك» وليس بواجب، لأن الرسول قام وقعد، فدل على أنه ليس بواجب القيام، لكن سنة، أما الإشارة بالأصبع لا أعرف لها أصلا، والشهادة لا أعرف لها أصلا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 54- 55)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟