الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الأخذ من الزكاة أكثر من الحاجة وحكم زكاة ما زاد عن الحاجة ؟

الجواب
لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل 2.5%.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 382-381) المجموعة الثانية.
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟