هل له الحج والأضحية . . من مال الزكاة إذا زاد عن حاجته ؟
السؤال:
السؤال السادس من الفتوى رقم(18426) امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 432) المجموعة الثانية. صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس