الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 266
الخط

أخذت من الزكاة مع عدم استحقاقها فصرفتها في إصلاح الطرق فماذا يلزمها ؟

السؤال:

الفتوى رقم(20864) والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم من أيام السنة الماضية عام 1419هـ ، أعطاها بعض الإخوان مبلغ أربعمائة ريال (400) وأخبرها أنها من زكاة، وقد أخذتها واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف، وإن كانت غير مستغنية جدًّا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك ؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة؟

الجواب:

إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها، ولا التصرف فيها، فما فعلته مما ذكر في السؤال غير صحيح، وعليها أن ترد المبلغ إلى صاحبه ليصرفه في مستحقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 383-384) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً