الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً إذا لم يقبلها الفقير من الطعام

الجواب
إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير والفرض يعني الواجب القطعي، لكن بعض أهل العلم - رحمهم الله- جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج، فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر، فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود، فحينئذ نخرجها نقوداً فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟