الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟

الجواب
لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
أما إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر - رضي الله عنهما-: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/264-265)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟