الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم أخذ ميسور الحال من الإعانة التي تدفعها الدولة للطلاب المحتاجين

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك- فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة، لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/428)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟