الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم أخذ الأغراض من المخزن المحترق

السؤال
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 8006 )
احترق مخزن يحتوي على صابون وأطياب وحلويات...إلخ، وقيل لي: إن صاحب هذا المحل أخذ منه، وبعد ذلك أخذت الناس تتزاحم وتأخذ من هذه الأشياء وهي في الحقيقة صالحة للاستعمال، وقال لي صاحبي بعد أن سألته: من أين لك هذه ؟ قال لي: إنه احترق مستودع وبعد أن أخذ صاحبه منه أخذنا نحن والناس جميعا، قلت بعد أن أعطاني منه سألته: من أين لك هذا ؟ قص علي القصة.. إلخ، وقلت: يا أخي العزيز، حكم هذه حكم السرقة، ولا يجوز لك أن تأخذ بدون أن يرخص لكم صاحب المستودع، قال لي: والله إنك موسوس، قلت: يا أخي، بالله عليك لو ذهبت بهذه الأشياء للحراج لبعتها، يا أخي هذه صالحة للاستعمال، ولا يجوز لك أخذها وتكون سرقة، وأنا أعلمتك بذلك، وأنا مسئول أمام الله عز وجل بمعرفتي إنها سرقة، أو غير ذلك، ويجب علي أن أنبهك بذلك، والله أسأل أن يهديك. أرجو أن ترد الجواب علشان أقنعه بذلك إنه منك؛ عسى الله أن يصلح الجميع، اللهم آمين يا رب العرش العظيم.
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر، من أن المستودع الذي احترق لا تزال فيه أشياء صالحة للاستعمال والانتفاع حرم الأخذ منها دون إذن صاحب هذا المستودع، سواء سمي الأخذ منها سرقة أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/329- 330)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟