الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

جمهور العلماء على عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا

الجواب
قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك، قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «كنا نخرجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف الجنس. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- وعمل الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون مردوداً غير مقبول، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/279)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟