حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
الجواب:
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «كنَّا نخرجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام» . فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم- ، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/280)