أنا ما رأيت أحدًا من أهل العلم قال: إن هذا على سبيل الوجوب، وعدم الإجماع على الوجوب يكون صارفًا للأمر على[A1]الوجوب، وهذا له نظائر كثيرة، فهناك أوامر، ويكون الإجماع من العلماء على أنها ليست للوجوب، وهذا يكفي صارفا للوجوب إلى عدمه؛ لأن إجماع هذه الأمة حجة.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/195)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟