الجواب
أولاً: الحديث المذكور أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
ثانياً: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأموم يوافق الإمام في التأمين مفسرين قوله في الحديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا» أي: إذا أراد التأمين، ويؤيد ذلك ما ثبت في "الصحيحين" أيضاً من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.