الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

النظر إلى المرأة الأجنبية ومسها عمداً حال الإحرام

الجواب
يجب على المحرم وغيره غض البصر عما حرم الله، وفي حق المحرم يكون ذلك آكد؛ لأنه متلبس بالإحرام، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[البقرة: 197]، فالواجب عليك التوبة إلى الله مما حصل منك وحجك صحيح إن شاء الله.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/125- 126)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟