الجواب
يحرم على من تلبس بالإحرام لحج أو عمرة الوطء ودواعيه من قبلة أو مباشرة ونحوهما أثناء إحرامه وحيث إنك كررت النظر واستمتعت بزوجتك باللمس حتى أنزلت منيًّا فإنك تأثم بذلك؛ لارتكابك أمرًا محرمًا عليك أثناء إحرامك، ولا يفسد حجك بذلك، لكن يجب عليك بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.