الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الحقوق الزوجية وحكم ضرب الزوجة

الجواب
الله سبحانه وتعالى بين ما يجب على الجميع، يقول سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] ويقول جل وعلا: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[البقرة: 228] ويقول سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾[النساء: 34] ويقول سبحانه: ﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا﴾[النساء: 34] فالزوجة عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، في خدمته، في إجابته، إذا أرادها في نفسها، وهي تستطيع ذلك، في لزوم بيته، في إكرام ضيفه، إلى غير ذلك من الحقوق، لا تؤذيه ولا تعصيه في المعروف حسب طاقتها: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وعليه هو أيضا أن يعاشرها بالمعروف، فلا يؤذيها ولا يضربها بغير حق، ولا يعنف عليها بغير حق، ولا يكون معبسًا في وجهها بغير حق، ولا يقصر في نفقتها بغير حق، بل عليه أن يقوم بنفقتها المعتادة لأمثالها، من كسوة وغيرها، وعليه أن يكون حسن الخلق طيب البشر مع زوجته، وعليه أن يعاملها باللطف في جماعه لها، وفي مضاجعته لها، وفي كلامه لها بالكلام الطيب، ومضاحكته لها، وأنسه معها، إلى غير ذلك، له حق وعليه حق، وإن كان حقه أكبر، لكن عليه حق أن يعاشر بالمعروف، وأن يحسن إليها، وألا يضربها إلا بحق، وألا يهجرها إلا بحق، وأن يحسن عشرتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانت مريضة لا تستطيع العمل عذرها، وإذا كان بها ضرر يضرها الجماع عذرها، هكذا المؤمن مع أهله، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «خياركم خياركم لنسائهم» «وأنا خيركم لأهلي» فالمقصود أن المؤمن يكون حسن الخلق مع أهله، طيب المعاشرة، قد أدى الحقوق لها، ليس له أن يظلمها، ولا أن يحقرها، ولا أن يؤذيها بغير الحق، وليس لها هي أن تظلمه، ولا أن تحقره، ولا أن تؤذيه، بل عليها أن تسمع وتطيع في المعروف فيما تقدر عليه، لكن إذا أمرها بمعصية لا، لو قال لها: اشربي الخمر، أو قال لها: أجامعك في الدبر، أو في الحيض، أو في النفاس، أو بعد أن يحرما بحج أو عمرة، لا يجوز، لا تطيعه في هذا، بل تدفعه بقوة ولا تطيعه، كذلك إذا أمرها بأمر آخر مما يحرم عليها، كأن يرضى بالفاحشة بها بالزنى، أو يأمرها بأن تعق والديها، هذا لا يجوز، ليس لها أن تطيعه في ذلك. فالحاصل إنما تطيعه في المعروف، «إنما الطاعة في المعروف» وهو كذلك ليس له أن يطيعها في غير المعروف، لو قالت له: جامعني في الدبر أو في الحيض، ما يطيعها في ذلك، أو قالت له: لا تسمع وتطيع لوالديك، عق والديك، لا تكون بارا بهما، لا يطيعها في ذلك، أو أمرته أن يشرب الخمر، أو يعمل بالربا، أو سمحت له بالزنى في أختها، أو عمتها أو غير ذلك، كل هذا منكر ليس له أن يطيعها، فليس لها أن تطيعه إلا في المعروف، وليس له أن يطيعها إلا في المعروف، وليس لها أن تظلمه، وليس له أن يظلمها، وليس لها أن تؤذيه، وليس له أن يؤذيها، كل منهما عليه أن يلتزم الحق، وأن يقف عند الحد الشرعي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/199 ـ 203)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟