الجواب
فإجابة لرسالتك المؤرخة في يوم السبت 23 \ رجب \ 1413 هـ والتي تعقبين فيها على رسالة سابقة منك بتاريخ 17 \ ربيع الأول \ 1413ه. لقد سرني فيها حرصك على العلم واهتمامك بالبحث في الأمور الشرعية زادك الله توفيقا ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح.
أما الرسالة الأولى فلا أذكرها. واستيضاحك عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في بروك البعير ومدى مخالفته لحديث وائل بن حجر في كيفية سجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
أفيدك بأن نص حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه». وصدر الحديث لا يخالف حديث وائل بن حجر الذي قال فيه: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وذلك في تقديم الركبتين لأن البعير يبرك على يديه أولا، فإذا قدم المصلي ركبتيه لم يبرك بروك البعير.
وأما قوله في آخره «وليضع يديه قبل ركبتيه» فالأظهر أن ذلك انقلاب على الراوي لأنه يخالف صدر الحديث.
والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق آخر الحديث مع أوله.. ومع حديث وائل بن حجر المذكور وما جاء في معناه.
أما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الذي سألت عنه فقد رواه مسلم في صحيحه وهذا نصه: «قال كنا نحرز قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (الم تنزيل) السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الآخرين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك» وفقك الله لما فيه خيرا الدنيا والآخرة، وزادك الله حرصا وطاعة لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد.