الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

التأمين من عقود الغرر

الجواب
التأمين من عقود الغرر، وكل عقد يتضمن غرراً فإنه باطل؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- : «نهى عن بيع الغرر». ولأن الغرر من الميسر، وقد حرمه الله تعالى في كتابه فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90]. ووجه كونه من الميسر أن المؤمن يدفع عوض التأمين ولنقل أنه خمس آلاف في السنة، ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر مما دفع مرتين أو ثلاث، وربما لا يحصل عليه حادث إطلاقاً وربما يحصل عليه حادث يستغرق دون ما دفع، وهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس بجائز. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه العقود الغررية التي أحدثها الرأسماليون من أجل ابتزاز أموال الناس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟