يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/70) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس