الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إمامهم يقتصر في جميع ركعات الصلاة على فاتحة الكتاب عملًا بحديث المسيء صلاته..

الجواب
هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه - صلى الله عليه وسلم - ، ومن اقتصر عليها زاعمًا أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها، وقد جاء في بعض طرقه عند أبي داود: «وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله» وهذا نص في رفع الإشكال.
الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/389- 390)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟