الجواب
النظر في ثبوت الوكالة أو الحكم في صحتها إلى المحاكم الشرعية، فإذا ثبت لدى القاضي أن أبا البنت قد وكل ابنه الذي هو شقيقها كما ذكر في السؤال وحكم بصحتها، تولى الوكيل عقد زواجها دون القاضي، وإذا لم تثبت الوكالة عند القاضي أو ثبتت وحكم بعدم صحتها، أو كان الوكيل عاضلا للبنت، فللحاكم أن يتولى عقد زواجها بنفسه، وله أن يولي من يراه أهلا لذلك؛ لحديث: «السلطان ولي من لا ولي له» رواه أبو داود
والمراد بالسلطان هنا: إمام المسلمين أو الحاكم أو من فوضاه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.