الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها مع رضا الأب

الجواب
هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تستأذن فإذا أذنت زوجها وليها، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا نكاح إلا بولي» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «البكر تستأذن وإذنها سكوتها» «والثيب تستأمر» فالثيب وهي التي قد تزوجت تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلا منهما إلا الولي، الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث، كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وهكذا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواءً في ليلة الزفاف، أو قبل ذلك، لا بد أن يتولى النكاح الولي، فيقول زوجتك ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، بعد رضا البنت، أو الأخت، لا بد أن تكون راضية نطقًا إذا كانت ثيبًا، أو بالسكوت إن كانت بكرًا، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/204- 205)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟