ليس لولي المرأة إجبارها على التزوج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها، بل هي بالخيار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)» والحديث الآخر قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «والبكر يستأذنها أبوها» بغير غصب أو كره، فليس للأب ولا للأهل أن يجبروا البنت على الزواج إذا بلغت تسعًا فأكثر، بل لا بد من إذنها ولو بالسكوت، أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح، بالكلام، تقول: نعم، وليس له جبرها أبدًا، ولو كان أباها، ولو كان الزوج من أصلح الناس؛ لأن هذا يختص بها، من مصلحتها فلا تجبر.
اطلع أيضًا على : حكم الاجبار على الزواج
هل انتفعت بهذه الإجابة؟