الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة فهل يسجد للتلاوة ؟

الجواب
إذا كانت الصلاة جهرية فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا سورة الفاتحة في سكتات الإمام ثم يستمع لقراءة إمامه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204]، أما إن كانت الصلاة سرية، فإن المأموم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وإذا مرَّ بسجدة فإنه لا يسجد؛ لأنه لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/326- 327)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟