الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

إذا تلف محله وقامت شركة التأمين بتعويضه فماذا يلزمه ؟

الجواب
لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا قبضه من جهل بالحكم الشرعي فلا حرج عليه في ذلك، وليس له أن يعود إلى عقود التأمين؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[البقرة: 275] وإن كان قبض الربح عن علم بالحكم فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه والصدقة بذلك الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/260- 261)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟