الجواب
هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.