الجواب
أولاً: من أعطي شيئاً لعمل مشروع معين، فإنه لا يجوز التصرف فيه أبداً، لابد أن يصرفه فيما أذن له فيه؛ وذلك لأن الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه، لا يزيد ولا ينقص.
ثانياً: لو فرض أن الرجل فعل وربح، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم، لأن الربح تابع للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه.