الجواب
لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتن، كالفريضة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح المأموم فإنه يلزمه الإنصات ويسقط عنه الاستفتاح؛ لعموم قوله الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا» إلى أن قال: «وإذا قرأ فأنصتوا».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.