إذا كان الواقع من حال السائلة هو ما ذكر في السؤال فلا مانع من إعطائها من الزكاة بقدر وفاء دينها؛ لكونها والحال ما ذكر من جملة الغارمين وهم من الأصناف المستحقة للزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/358-359) المجموعة الثانية عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس