الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تعطى الخادمة من الزكاة ؟

الجواب
لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لقول الله - تبارك وتعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ولقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟