حكم دفع الزكاة للعمال الوافدين إذا كانت مرتباتهم ضعيفة
السؤال:
العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفاً ومعيشتهم سداً للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟
الجواب:
إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئاً من الزكاة لسد الحاجة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/267)