الأحد 02 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز للجمعيات الخيرية اقتطاع مبلغًا من أموال المتبرعين للمصاريف الإدارية . . .؟

السؤال
الفتوى رقم(20955)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس اللجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، برقم(306 ر) وتاريخ 15 / 3 / 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(1943) وتاريخ 26 / 3 / 1420هـ، وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه: سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأرجو لسماحتكم العون والتوفيق والسداد، ومن منطلق رعاية حكومتنا الرشيدة وعنايتها بشؤون المسلمين، فقد صدر التوجيه السامي الكريم، ذو الرقم(غ ب 1863) المؤرخ في 3 / 2 / 1420هـ، المتضمن تكوين لجنة مشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، ومن أعمالها جمع التبرعات والمساعدات العينية والنقدية، ومنها ما هو زكاة واجبة، أو صدقات عامة، وكما تعلمون – يحفظكم الله – أن القيام على تلك الأعمال يتطلب تخصيص جزء من تلك التبرعات للصرف على الأوجه الإدارية، ومنها مكافآت العاملين، استئجار المباني وتجهيزها، الأعمال الإعلامية للتعريف بالمشكلة، الاتصالات الهاتفية والمواصلات وغيرها، لذا أرجو نظر سماحتكم في ذلك، وإفادتنا عن النسبة الشرعية التي يمكن اقتطاعها من مجموع التبرعات لتغطية تلك النفقات.
حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما يرد للجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا من أموال الزكاة الواجبة – يجب صرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] فلا يجوز صرفها في غير من حدده الله؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الواجب فيما حدده الله، وما ذكرتم ليس من مصارف الزكاة، وكذلك صدقة التطوع والتبرعات التي عينها أصحابها في أعمال بر مخصصة، فإنها تصرف فيما عينه أصحابها من أعمال البر، ولا يجوز صرفها في غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/344-346)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟