هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ودور القرآن. . . ؟
السؤال:
عثمان محجوب من الكويت يقول: هل يمكن أن تنفق الزكاة في بناء المساجد والمدارس وفي أماكن لتعليم القرآن الكريم ؟
الجواب:
هذه محل خلاف بين العلماء، منشأُ الخلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60] هل المراد بها كل ما يتقرب به إلى الله من المصالح العامة أو المراد بها الغزو في سبيل الله فقط؟ والذي يظهر لي: أن المراد بها الغزو في سبيل الله فقط؛ لأن هذا هو المعروف عند الإطلاق؛ ولأننا لو جعلناه عاماً لم يكن للحصر فائدة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] الخ؛ ولأن حصره في الغزاة أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع، أما ما أشار إليه السائل: من بناء المدارس ونحوه فإنها أعمال خير يحث الناس عليها ، ويكون صرف المال عليها من جهة أخرى من جهة الصدقات وأفعال الخير والبر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب