الجواب
دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60]، على قصره على الغزاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.