هل له دفع زكاة ماله لأخيه، إذا كانت والدته تسكن معه؟
السؤال:
الفتوى رقم(20068) لي أخ كان يعمل محاسباً في أحد البنوك الربوية، وقد ترك العمل في البنك بعد إلحاح مني وإيمان منه بحرمة العمل في مثل هذه البنوك، وهو الآن يبحث عن عمل منذ أكثر من سنة، وليس له أي دخل من أية جهة، فهل يجوز إعطاؤه زكاة مالي كاملة؟ مع العلم بأن والدتي تقيم معه في بيته تأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب.
الجواب:
إذا كان الحال ما ذكر، من أن أخاك بحث عن عمل وعجز عن الحصول عليه، وهو من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم – فإنه يجوز دفع زكاتك له، فتعطيه من الزكاة لفقره بما يكفي حاجته لعام ويسد فقره، ولا يمنع من ذلك كون أمك تسكن معه وتأكل مما يأكل أخوك وتشرب مما يشرب؛ لأن العبرة بحال من يأخذ الزكاة وحاجته لها، فإذا دفعت الزكاة لمستحقها صارت ملكًا له، يتصرف فيها بما يوافق شرع الله، بشرط أن لا يكون إعطاؤك له من الزكاة حيلة منك لقيامه بالإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 371-370) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس