الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 21 ساعات
0
المشاهدات 474
الخط

من صور جواز دفع الزكاة للوالدين وكل من تلزمك نفقته

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: ما هو التمثيل لدفع المال إلى الوالد أو الوالدة في ما لا يجب على الإنسان ؟

الجواب:

هذا مثلاً أبوك اشترى سيارة بخمسة آلاف ريال واحترقت السيارة لزمه خمسة آلاف ريال، وأنت لا يلزمك أن تدفع له؛ لأن هذا ليس من النفقة، فيجوز لك أن تقضي دينه هذا من زكاتك، وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف، فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/418-419)

أضف تعليقاً