حكم دفع الزكاة للأخ الوارث ؟ وحكم دفعها للوالدين إذا كان الولد مستقلاً
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16114) هل تجوز زكاة الأخ لأخيه ؟ مع العلم أنه عازب، وهل تجوز الزكاة على الوالدين مع أن الابن متزوج ومستقل عنهم؟
الجواب:
دفع الزكاة للأخ الذي يرثه أخوه الدافع في جوازه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يعطيه من غير الزكاة؛ خروجا من الخلاف، فإن أعطاه منها لفقره فلا حرج في أصح قولي العلماء، وأما الوالدان فلا يجوز لابنهما دفع الزكاة إليهما؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله إذا احتاجا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/368-369)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس