الجواب
هذه المسألة اختلف فيها العلماء - رحمهم الله - ، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أم لا ؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناءً على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» فقط، وبعضهم قال: لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «حزرنا قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فذكر على ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين» لكن هذا الحديث انفرد به مسلم، والأول في الصحيحين، فمنهم من قدم الأول وقال: هذا شاذ، وأيضاً قال: إن حديث أبي قتادة صريح بأنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول: حزرنا، والحزر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين، والذي يظهر أنه لا بأس به أحياناً، أما أن يداوم عليه فلا.