الجواب
الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة، فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.