تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/343-344) عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس