الجواب
إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابًا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم.