الأحد 09 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في أثاث المنزل؟

الجواب
ليس على المسلم زكاة في أواني البيت وفرشه وسيارته التي يركب وسيارته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه». لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً لعموم قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة».
فقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» يعم النقود والحلي وغيرهما.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟