الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها في الجهرية ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾[الفاتحة: 2] قال الله: «حمدني عبدي» أخرجه مسلم في صحيحه. وتمام الحديث فيه.
فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة.
ويدل لذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»، وفي لفظ: «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. قال الحافظ الدار قطني: إنه لم يصح بالجهر بها حديث.
...ولما ذكر في نيل الأوطار الخلاف في المسألة قال: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع ا هـ .
فتبين بهذا:
أولاً: أن البسملة ليست من الفاتحة لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
ثانياً: أن السنة عدم الجهر بالبسملة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر، وعثمان لم يكونوا يجهرون بها، لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - .
ثالثاً: أن الصلاة لا تبطل بترك الجهر بالإجماع، وأن من قال تبطل فقد خالف الإجماع.
فاجتمع في ترك الجهر بالبسملة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنة الخلفاء الثلاثة، وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. كتبه محمد الصالح العثيمين في 10 من محرم سنة 1418هـ .